responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 537

4 ـ إذا انحصر الميراث بالإمام فأسلم الوارث الكافر قبل أن ينفق الإمام التركة فإنه يحوز الميراث.

الثاني: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بلا حق وإن كان خط، أما إذا كان بحق فهو يرثه، كما لو كان قصاصاً أو دفاع. ولو اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مسألة 1572): لا يحجب القاتل غيره من الميراث وإن كان متقرباً به، فإذا قتل الولد المنفرد أباه مثلاً صار الميراث لأولاد الأولاد حتى أولاد القاتل.

الثالث: الرق، فلا يرث العبد. ولا نطيل بذكر فروع ذلك لندرة الابتلاء به.

الفصل الثاني: في ميراث الطبقة الاُولى

(مسألة 1573): للأب المنفرد تمام المال، وكذا للاُم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لأحد الأبوين. وكذا الحال في الابن المنفرد أو البنت المنفردة، إلا أن للزوج الربع وللزوجة الثمن.

(مسألة 1574): إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللاُم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة لأبويه أو لأبيه فقط، فيكون للاُم السدس والباقي للأب، وذلك بشروط. .

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست