responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 536

[للزوجين معاً]. ثم إن هذه الأسباب إنما توجب ميراث أصحابها إذا لم يمنعوا بأحد الموانع الآتية.

ومن هنا يقع الكلام في فصول. .

الفصل الأول: في موانع الإرث

وهي ثلاثة. .

الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه، ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.

(مسألة 1571): يحجب المسلم الكافر عن الميراث وإن كان أبعد طبقة من الكافر فضلاً عما إذا كان في طبقته، من دون فرق بين كون الميت الموروث مسلماً وكونه كافر، فإذا مات مسلم أو كافر وله وارث كافر قريب ووارث مسلم بعيد فالميراث للمسلم دون الكافر، إلا في موارد. .

1 ـ ما إذا انحصر الوارث المسلم بالإمام، فإنه لا يحجب الورثة الكفار ممن هو أسبق منه طبقة.

2 ـ ما إذا مات الكافر وله أولاد صغار وورثة مسلمون أبعد منهم، فإن على ورثته المسلمين أن ينفقوا على أولاده من تركته حتى يكبرو. فإن اسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ المسلمون بقية التركة.

3 ـ إذا تعدد الورثة المسلمون لمسلم أو كافر فلم يقتسموا التركة حتى أسلم الوارث الكافر، فإنه يـحوز المال دونهم إن كان أسبق منهم طبقة، ويرث معهم إن كان في طبقتهم.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست