responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 533

للصيد بطراً ولهواً لا لأجل الأكل أو التجارة. والعادي هو قاطع الطريق، والذي يخرج لأجل السرقة ممن يحرم السرقة منه. وفي شموله لبقية وجوه العدوان على الغير بوجه محرم ـ كالذي يخرج لقتل محترم الدم أوهتك عرض محترم العرض ـ إشكال.

(مسألة 1565): يحرم الأكل والشرب وكل تصرف في مال من هو محترم المال إلا بإذنه أو بإحراز رضاه بالتصرف المذكور. ويستثنى من ذلك من تضمنتهم الآية [16] من سورة النور، وهم: الآباء والاُمهات والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ووكيل المالك على بيته الذي يدفع له مفتاحه، والصديق، ويلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوتهم مع عدم إحراز الرض. [نعم يجتنب الأكل من بيوتهم مع الظن بعدم الرض، فضلاً عن العلم. وكذا مع عدم إحراز رضى صاحب البيت بالدخول فيه].

(مسألة 1566): يقتصر في الأكل على الطعام ـ كالخبز ـ والإدام ـ كاللحم المطبوخ ـ والتمر، دون غير ذلك مثل ما يحتاج للطبخ، والحلوى والمربيات ونحوها مما يؤكل بنفسه من دون أن يكون إدام، فإنه لا يجوز أكلها إلا مع العلم برضا صاحبه.

(مسألة 1567): يستثنى أيضاً أكل الإنسان من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر به. على تفصيل تقدم في آخر الفصل الحادي عشر من كتاب البيع.

(مسألة 1568): يحرم أكل الإنسان من طعام لم يدع إليه، وفي الحديث: "من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار"، كما أن من دعي إلى طعام حرم عليه أن يأخذ ولده معه. نعم يحل الأمران مع العلم

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست