responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 526

كتاب الأطعمة والأشربة

وفيه فصول:

الفصل الأول: فيما يحرم من الحيوان بالأصل

(مسألة 1535): لا يحل من حيوان البحر إلا ما له قشر. والمراد بالقشر الصدف الذي يكسو الحيوان ويمكن أن ينفصل عنه، كفلس السمك، وقشر الاربيان ـ الذي يعرف في عصورنا بالروبيان ـ وغيرهم. أما الصدف اللازم للحيوان الملتحم به ـ كصدف السلحفاة والسرطان والمحار ـ فلا يكفي في تحليله.

(مسألة 1536): إذا شك في أن للحيوان قشراً أو لا حرم أكله. نعم بعض السمك الذي له قشر كثيراً ما يحتك ببعض الأشياء فيسقط قشره، ولذا يبقى عليه شيء من القشر في بعض المواضع التي لا يصلها الحك ويراها الفاحص بالتأمل، وهو حلال. كما أنه إذا أخبر من عنده السمك بأن له قشراً ولم يكن متهماً يقبل منه.

(مسألة 1537): إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها ولم تتسلخ فلوسها حل أكلها مع تذكيتها [أما إذا تسلخت فلوسها فلا تحل].

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست