responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 523

ولو مات بدونها حرم حتى لو ضاق الوقت عن تذكيته. وإن لم تلجه الروح أو خرج منها ميتاً فهو مذكى وحلال، إلا مع احتمال كون موته بسبب تأخير سلخ أمه أو شق بطنها بوجه غير متعارف فيحرم حينئذٍ. هذا وإنما يحل أكل الجنين المذكى إذا تمت خلقته ونبت شعره.

الفصل الثاني: في شروط الذبح والنحر

وهي اُمور. .

الأول: إسلام الذابح أو الناحر، على نحو ما تقدم في الصيد.

الثاني: قصده الذبح أو النحر، فلا يصح من المجنون والصغير الفاقدين للقصد، ولا من النائم والغافل ونحوهما ممن لا يقصد الذبح.

الثالث: أن يكون الذبح بالحديد دون غيره وإن كان من الفلزات الصلبة، كالنحاس والذهب والفضة. نعم لو تعذر الحديد حين إرادة الذبح جاز الذبح بكل ما يقطع الأعضاء الأربعة حتى مثل العظم والحجر والخشب، ولا يلزم تأخير الذبح إلى حين تيسر الحديد، وكذا الحال في النحر.

(مسألة 1528): ذكر بعض أهل الخبرة أن (الستيل) حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اُخرى، كما ذكروا أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد اُخرى. وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في (الستيل) تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به، ولعل ذلك هو الغالب من أنواع (الستيل).

الرابع: الاستقبال بالذبيحة، بأن توجه للقبلة بمقاديمها ومذبحه،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست