responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 521

الباب الثاني: في الذبح

والكلام في الذبح الموجب للتذكية، فاعلم أن كل حيوان محلل الأكل قابل للتذكية. فإن كان له نفس سائلة كانت تذكيته بالذبح أو النحر، وبعضه يذكى بالصيد أيض، كما سبق. وإن لم يكن له نفس سائلة ـ وهو السمك والجراد ـ فتذكيته بالصيد، ولا يذكى بالذبح ولا بالنحر. وأما الحيوان المحرم الأكل فإن كان نجس العين ـ وهو الكلب والخنزير ـ لم يقبل التذكية. وإن كان طاهر العين، فإن كان له نفس سائلة فهو يقبل التذكية، وتذكيته بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد أيضاً كما سبق. وإن لم تكن له نفس سائلة فهو لا يقبل التذكية إلا السمك منه، فيذكى بالصيد كما سبق.

إذا عرفت هذ، فيقع الكلام في فصلين:

الفصل الأول: في كيفية الذبح والنحر

لابد في الذبح من قطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع. ويتوقف قطعها على بقاء (الجوزة)

في جانب الرأس، فلو بقي منها شيء في الجسد

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست