responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 519

ويحل بذلك.

(مسألة 1511): إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم، أما إذا أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكاه فإنه يحل. إلا الصيد في الحرم أو من المحرم فإنه لا يحل.

(مسألة 1512): يكفي في إدراك تذكية الحيوان ـ في المسألتين السابقتين ـ أن يدركه حي. ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اُذنه أو ذنبه.

(مسألة 1513): الصيد بالآلة كما يذكي ما يحل أكل لحمه يذكي ما يحرم أكل لحمه إذا كان قابلاً للتذكية، فيطهر جلده وينتفع به. أما الصيد بالكلب فهو يذكي ما يحل أكل لحمه، ولا يذكي ما يحرم أكل لحمه.

الفصل الثاني: في صيد ما ليس له نفس سائلة

(مسألة 1514): ذكاة السمك صيده، وذلك بإخراجه حياً من الماء أو أخذه حياً خارج الماء لو خرج بنفسه أو نضب عنه الماء. أما إذا مات في الماء أو خارج الماء من دون أن يؤخذ فإنه ميتة حرام.

(مسألة 1515): يكفي في أخذ السمك وإخراجه من الماء ـ الذي يتحقق به صيده وتذكيته ـ فعل ما يوجب حبسه بنية الاستيلاء عليه كصنع حظيرة أو نصب شبكة يدخلها السمك إذا ارتفع الماء ويحبس فيها إذا نضب الماء. فإنه يحل حينئذٍ إذا نضب الماء عنه وهو حي حتى لو مات قبل أن يؤخذ من الشبكة والحظيرة. أما لو مات قبل أن ينضب عنه الماء فإنه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست