responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509

عليه لا على المالك.

(مسألة 1486): لا فرق في الأحكام المتقدمة والآتية في الفصل الثالث بين كون الآخذ صغيراً أو كبيراً وعاقلاً أو مجنون، إلا أن الولي في الصغير والمجنون يقوم مقامهما في التعريف ويتملك أو يتصدق عنهم.

(مسألة 1487): إذا دخل الحيوان دار الإنسان أو نحوها من الأماكن المحجوبة لم يصدق بذلك أنه أخذه ولا يكون في ضمانه، وله إخراجه منه، بل يجب عليه ذلك إن احتمل عدم ضياعه من صاحبه. وإن علم ضياعه منه جاز له أخذه وجرى عليه ما تقدم في المسألة (1486).

(مسألة 1488): إذا ملك الطائر جناحيه وخرج عن حوزة مالكه حل لكل أحد أخذه، فإن عرف صاحبه رده إليه، وكذا إذا جاء من يطلبه مدعياً ملكيته إذا كان ثقة غير متهم. ومع عدم الأمرين يجوز لآخذه تملكه ولا حاجة للتعريف به.

الفصل الثالث: في اللقطة

وهي المال المنقول الضائع غير الحيوان. ومحل الكلام منه ما يوجد في أرض الإسلام أو الذمة، على نحو ما تقدم في أول الكلام في الضالة. أما غير المنقول ـ كالعقار والأشجار ـ فلا يلحقه حكم اللقطة، بل يجري عليه حكم مجهول المالك.

(مسألة 1489): يجوز أخذ اللقطة لمن وجده، لكنه مكروه، ولاسيما في لقطة حرم مكة المعظمة، وخصوصاً لمن لم يحرز من نفسه القيام بالتعريف الواجب، كما هو الحال في أكثر الناس لصعوبته كما يظهر مم

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست