responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501

تتميم في المشتركات

وهي اُمور. .

الأول: الأوقاف، والاشتراك فيها تابع لكيفية وقفه.

الثاني: المساجد والمشاهد المعدة للزوار، ونحوها من الأماكن التي تطلب لفضله. لكن من سبق إلى موضع منها فهو أحق به إلى الليل، كما سبق في مبحث مكان المصلي.

(مسألة 1469): يجوز لكل مسلم إشغال المسجد بالصلاة وسائر العبادات والتدريس وغيره، حتى النوم والبيع والشراء إلا ما كان على نحو تهتك به حرمة المسجد. نعم الظاهر تقدم الصلاة فيه على غيره، والمتيقن منه الصلاة في أوقات الفرائض جماعة بالوضع المتعارف عليه في ذلك المسجد، فلا يجوز مزاحمته. [واللازم مراعاة ذلك في الصلاة فرادى عند دخول الوقت]. أما بعد ذلك فالظاهر عدم الأولوية للصلاة إذا أمكن الإتيان بها في موضع آخر من المسجد.

(مسألة 1470): يجوز إشغال المشاهد المشرفة بما يجوز به إشغال المسجد. نعم الظاهر تقدم العبادات ـ من الصلاة وقراءة القرآن وغيرهما ـ ووظائف الزيارة على غيره، فلا يجوز مزاحمة غيرها له. ولا تتقدم وظائف الزيارة على غيرها من أنواع العبادة عند التزاحم، غاية الأمر عدم جواز المزاحمة بنحو يقتضي تعطيل المشهد عن وظائف الزيارة بمقدار

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست