responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 492

كتاب الغصب

وهو العدوان على المال واستلابه بدون حق شرعي، بل لمجرد القدرة عليه، وبه يخرج الإنسان عن إنسانيته الفاضلة إلى حيوانيته وبهيميته، حيث يقهر القوي الضعيف دون أن يصغي إلى وازع من ضمير ولا يرتدع برادع من دين. وقد حرمه الله تعالى استصلاحاً للإنسان، وتنظيماً للعلائق بين أفراده بما يناسب إنسانيته. بل تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من الكبائر حبس الحقوق، وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر" وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: "أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق". بل في آثاره في الدنيا ما يصلح أن يكون رادعاً لذي الرشد والحجى، فعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها". ويلحق به في أكثر الأحكام في محل الكلام الاستيلاء على مال الغير بغير حق لا بنية العدوان، بل خطأ أو لتخيل الاستحقاق، كالمقبوض بالعقد الفاسد ونحوه. ومن ثم يكون موضوع الكلام هنا ما

يعم ذلك، وهو الاستيلاء على مال الغير من دون استحقاق واقعي، سواء كان على وجه الظلم وبنحو العدوان أم مع العذر. وإذا اختص بعض الأحكام بصورة العدوان أشرنا إلى ذلك عند التعرض له.

(مسألة 1440): يتحقق غصب الإنسان للعين باستيلائه عليه، بحيث تكون في حوزته وتحت يده. ولا يتحقق بتصرفه فيها أو منعه للمالك منها من دون أن يستولي هو عليه، وإن كانا محرمين أيض.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست