responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 481

الحاكم الشرعي [وعليه صرفه في الفقراء والمساكين وابن السبيل].

(مسألة 1411): إنما تجب الكفارة بتعمد الحنث، وهو المخالفة، ولا تجب مع المخالفة لا عن عمد، نعم هي موجبة لانحلال اليمين والنذر والعهد. ولا تشرع الكفارة قبل المخالفة من أجل أن ينحل اليمين والنذر والعهد. وتسوغ مخالفته، بل هي لا تنحل بدفع الكفارة من دون مخالفة.

تتميم

ما تقدم من الكلام في اليمين إنما هو في اليمين التي يريد بها الحالف تأكيد ما يلتزم به على نفسه ويجعله عليه، والتي هي نظير النذر والعهد. وكثيراً ما لا يريد الحالف ذلك بيمينه، بل يريد بها مجرد تأكيد خبره وتوثيق دعواه من دون أن تتضمن جعل المحلوف عليه على نفسه والتزامه به، ومنها اليمين التي تصدر في مقام التداعي والتنازع.

(مسألة 1412): تجوز ـ على كراهة ـ اليمين الصادقة إلا أن يلزم منها محذور شرعي ـ كالإضرار بالمؤمن ـ فتحرم. وتحرم اليمين الكاذبة إلا أن تكون لدفع مظلمة على النفس أو المؤمن أو لدفع الوقوع في محرم، كما لو طلب منه الظالم الغناء فيحلف أنه لا يحسنه. وعلى كل حال لا تجب الكفارة في هذا القسم من اليمين، بل ليس على الحالف إذا وقعت بوجه محرم إلا التوبة، ويلحق باليمين في التحريم قول: الله يعلم، أو علم الله، أو نحو ذلك.

(مسألة 1413): اليمين التي يثبت بها الحق شرعاً هي اليمين بالله تعالى دون غيره كالقرآن الكريم والكعبة المعظمة والأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم)والأولياء. ولابد في ترتب الأثر عليها وسقوط الدعوى بها من أن تقع

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست