responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 477

(مسألة 1398): لابد في انعقاد اليمين والنذر من اللفظ، ولا يكفي عقده في النفس [إلا مع تعذر اللفظ لخرس ونحوه، فإنه ينعقد مع الإشارة الدالة عليه. أما العهد فينعقد بعقده في النفس من دون تلفظ].

(مسألة 1399): لا ينعقد النذر والعهد لغير الله تعالى، كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) والأولياء والمشاهد الشريفة، فلا يجب الوفاء به شرع، لكنه وعد يحسن الوفاء به، خصوصاً بلحاظ رفعة مقام الموعود وعظم شأنه، حيث قد يكون عدم الوفاء به منافياً لاحترامه، ولا سيما إذا كان معلقاً على تحقيق مطلوب بشفاعته عند الله تعالى أو عظيم حقه عنده، حيث قد يكون عدم الوفاء هضماً لحق عرفي له، بل يُخشى من مغبة ذلك وعاقبته.

الفصل الثالث: في متعلق اليمين والنذر والعهد

(مسألة 1400): يشترط في متعلق اليمين والنذر أن يكون طاعة لله تعالى، من فعل واجب أو مستحب وترك حرام أو مكروه، فلا ينعقد ان على ترك واجب أو مستحب ولا على فعل حرام أو مكروه، كما لا ينعقد ان على فعل مباح أو تركه. نعم ينعقدان على فعله لو صار راجحاً شرعاً بعنوان ثانوي، ولو لأمر يعود للدني، كما ينعقدان على تركه لو صار مرجوحاً شرعاً بعنوان ثانوي أيض. وهكذا الحال في متعلق العهد، [إلا أنه ينعقد على المباح الذي لا رجحان فيه شرعاً].

(مسألة 1401): إذا انعقد النذر واليمين والعهد لتحقق الشرط المذكور في المسألة السابقة ثم طرأ ما يقتضي رجحان مخالفتها شرع، بحيث يصير

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست