responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 472

أو الطلاق، [فان أبى ضيق عليه حتى يطلق] فان لم يتسن ذلك طلق عنه، وكان الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد، فإن كان رجعياً كان له الرجوع في العدة، ووجب عليه التكفير، وإلا اُلزم مرة اُخرى بالطلاق، حتى ينتهي به إلى التكفير والوطء أو خروجها عن عصمته وبينونتها منه.

الفصل السابع: في الإيلاء

وهو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة بشروط. .

1 ـ أن يكون الرجل بالغاً عاقلاً مختار، فلا يقع من المكره ولو لأجل إرضاء الغير تجنباً للمشاكل.

2 ـ أن يكون قادراً على جماع المرأة غير عاجز عنه لنقص فيه أو لمانع فيه.

3 ـ أن يكون الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة والإغضاب لها وهجره، لا بداع آخر كمرض، أو رعاية رضيع، أو غير ذلك.

4 ـ أن تكون المدة التي يحلف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة اشهر.

5 ـ أن تكون الزوجة دائمة مدخولاً بها ولو دبر.

فإن تمت هذه الشروط انعقد الإيلاء وحرم عليه وطء المرأة حتى يكفّر، فإن وطأها قبله أثم، كما في الظهار. لكن لا كفارة عليه للوطء، بل يكفيه كفارة واحدة للإيلاء. وإن فقد بعض هذه الشروط لم ينعقد الإيلاء وجرى على الحلف حكم اليمين

في اللزوم وعدمه، على ما يأتي تفصيله في بحث اليمين إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست