responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 469

(مسألة 1371): للمرأة الرجوع في الفدية مادامت في العدة بشرطين:

الأول: بقاء الفدية في ملك الزوج، فلو خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فلا مجال لرجوعها به، هذا إذا كانت عيناً خارجية كثوب خاص. أما إذا كانت أمراً كلياً فسلمته فرداً منه فخرج عن ملكه ففي صحة رجوعها به مع تكليف الرجل أن يدفع إليها فرداً آخر إشكال [واللازم الاحتياط].

الثاني: أن يشرع للرجل الرجوع بالمرأة، ولابد في ذلك من أمرين:

1 ـ كون المرأة لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان طلاقها رجعي.

2 ـ عدم حصول ما يمنع من الرجوع فيه، كما لو تزوج اُخته، أو صار له أربع زوجات دائمة غيره، أو أرضعت هي زوجته فصارت اُمها بالرضاع، أو نحو ذلك. هذا ويشترط في الخلع شرط ثالث، وهو أن تقلع عن التعدي على حقه وتتوب من معصية الله تعالى فيه.

الفصل السادس: في الظهار

وهو تشبيه الرجل زوجته أو أمته بإحدى المحارم بقصد تحريمها عليه، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، ولا يقع من المرأة من أجل تحريم الرجل عليه. وهو من مبتدعات الجاهلية، وقد استنكره الله تعالى لما فيه من تحريم ما أحلّ، قال عزمن قائل: ((الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُور)) . وقد عاقب الله تعالى من أقدم عليه بإلزامه بما قال وتحريم من حرّمها على نفسه حتى يكفّر. فحريٌّ بالمؤمن أن يتجنب ذلك

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست