الأول: وفاة الزوج، وثبوت العدة بها غير مشروط بشيء، فتثبت مع الدخول وعدمه، صغيرين كانا أو كبيرين أو مختلفين، مسلمين كانا أو كافرين أو مختلفين.
الثاني: الخروج عن الزوجية ـ مع حياة الزوج ـ بأحد اُمور. .
1 ـ الطلاق في الزواج الدائم.
2 ـ انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع.
3 ـ فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة.
4 ـ بطلان النكاح، لارتداد أو حصول رضاع محرم أو غير ذلك. وثبوت العدة بسبب ذلك مشروط بأمرين:
أحدهما: أن تكون في سن الحيض الذي تقدم في المسألة (1316) من الفصل الثاني.
ثانيهما: أن تكون مدخولاً بها قبلاً أو دبر، فلا عدة مع عدم الدخول [نعم مع دخول مني الرجل في فرج المرأة يلزم الاحتياط بالجمع بين أحكام المعتدة وغيره، فلا تتزوج في مدة العدة ولا يرجع بها الزوج لو طلقها].
الثالث: وطء الشبهة، وثبوت العدة بسببه مشروط بكونها في سن الحيض.