responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 460

الفصل الرابع: في العدَّة

أسباب ثبوت العدة على المرأة ثلاثة. .

الأول: وفاة الزوج، وثبوت العدة بها غير مشروط بشيء، فتثبت مع الدخول وعدمه، صغيرين كانا أو كبيرين أو مختلفين، مسلمين كانا أو كافرين أو مختلفين.

الثاني: الخروج عن الزوجية ـ مع حياة الزوج ـ بأحد اُمور. .

1 ـ الطلاق في الزواج الدائم.

2 ـ انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع.

3 ـ فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة.

4 ـ بطلان النكاح، لارتداد أو حصول رضاع محرم أو غير ذلك. وثبوت العدة بسبب ذلك مشروط بأمرين:

أحدهما: أن تكون في سن الحيض الذي تقدم في المسألة (1316) من الفصل الثاني.

ثانيهما: أن تكون مدخولاً بها قبلاً أو دبر، فلا عدة مع عدم الدخول [نعم مع دخول مني الرجل في فرج المرأة يلزم الاحتياط بالجمع بين أحكام المعتدة وغيره، فلا تتزوج في مدة العدة ولا يرجع بها الزوج لو طلقها].

الثالث: وطء الشبهة، وثبوت العدة بسببه مشروط بكونها في سن الحيض.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست