responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 456

الفصل الثالث: في أحكام الطلاق

(مسألة 1326): الطلاق الفاقد للشرائط المتقدمة باطل لا يترتب عليه الأثر. وهو المعروف عند المسلمين بالطلاق البدعي.

(مسألة 1327): الطلاق الصحيح قسمان. .

الأول: البائن. وهو الذي لا يشرع للزوج الرجوع فيه حتى لو كانت المطلقة ذات عدة. وهو أقسام:

1 ـ طلاق المرأة بعد بلوغها سن اليأس المتقدم.

2 ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية.

3 ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها الزوج قبلاً ولا دبر.

4 ـ طلاق الخلع والمباراة.

5 ـ الطلاق الثالث للحرة، والثاني للأمة، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

الثاني: الرجعي. وهو الذي يشرع للزوج الرجوع فيه ما دامت المطلقة في العدة، وهو ما عدا الأقسام السابقة.

(مسألة 1328): لا يشرع الطلاق بعد الطلاق من دون أن يتخلل بينهما رجوع، فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صح الأول وبطل ما بعده. أما إذا تخلل الرجوع فيصح، حتى لو لم يدخل بها حال الرجوع، بل حتى لو كانا في طهر واحد، وإن كان الأولى أن يكون لكل طلاق طهر، بل الأولى

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست