4 ـ الاختيار، فلا يصح طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك. ويكفي في الإكراه إيقاعه الطلاق غير راض به، بل مداراة للغير كالأبوين والزوجة. أما إذا أوقعه راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فلا إكراه ويصح الطلاق.
5 ـ القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم.
6 ـ أن يكون منجَّز، فلا يصح الطلاق المعلَّق، سواء علّقه على التزويج، كما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أم على أمر آخر، كما لو قال: إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. [حتى لو علّقه على أمر معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول شرط في صحة الطلاق، كما إذا قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق]. نعم يصح هذان الوجهان في الخلع والمباراة وإن كانا من أقسام الطلاق.
7 ـ تعيين المطلقة حين الطلاق ولو إجمال، كما لو قال: