responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 450

الفصل الأول: في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه

الطلاق إيقاع يتضمن فرقة بعد النكاح الدائم، فيكفي فيه الإيجاب ممن يملكه، ولا يحتاج إلى قبول من أحد. وهو بيد الزوج ينفرد به، ولا يشاركه فيه غيره.

وله أن يطلق متى شاء حتى لو كانت الزوجة موافقة، على كراهة شديدة. نعم يقوم مقام الزوج غيره في موارد. .

الأول: ما إذا لم ينفق الزوج على الزوجة، كما تقدم في فصل النفقات من كتاب النكاح.

الثاني: ما إذا ظاهر الزوج، على ما يأتي في فصل الظهار.

الثالث: ما إذا فقد الزوج، ولم يكن له مال ولم ينفق وليه على زوجته، فإن لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فيفحص عنه في البلاد التي ذهب إليها وفقد فيها إذا لم يكن قد فحص عنه، فان لم يعثر عليه أمر وليه أن يطلقها عنه بعد مضي أربع سنين من غيبته وانقطاع خبره، فإن أبى الولي أولم يكن له ولي طلقها الحاكم الشرعي نفسه، ثم تعتد بقدر عدة الوفاة إلا أنها عدة رجعية لا حداد فيه. أما لو كان له مال ينفق عليها منه أو أنفق عليها وليه أولم يتيسر الفحص عنه أو علم حياته بالفحص فإن عليها الصبر مهما طال الزمان.

الرابع: ما إذا كان الزوج معتوهاً ناقص العقل، فإن وليه يطلق

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست