responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 444

بأمر الصبي لضعفه. كما لابد من الحذر من اختلاط النظر لمصلحة الصبي بالانفعال النفسي منه، أو من المؤثرات الخارجية الاُخرى. وقد ورد في الأخبار الترخيص بخمس أو ست ضربات مع الحث على الرفق، فاللازم عدم الزيادة عليها إلا عند الحاجة والضرورة.

(مسألة 1291): لا يجوز ضرب الطفل بغير إذن وليه. ولو توقف دفع ضرره على ضربه وتعذر الرجوع للولي لزم الرجوع للحاكم الشرعي، ومع تعذره يتعين الاقتصار على ما لابد منه لدفع شره وضرره من دون إضرار به مهما أمكن.

(مسألة 1292): يجوز ضرب الصبي بإذن وليه، وحينئذٍ إن كان الإذن مستفاداً من شاهد الحال ـ كوضع الصبي عند المعلم الظاهر في الإذن له بتأديبه بالوضع المتعارف ـ لزم الاقتصار عند الحاجة على ثلاث ضربات وعدم الزيادة على ذلك إلا بعد مراجعة الولي وشرح الحال له والتعاون معه، وإن كان الإذن مستفاداً بالتنصيص لزم الرجوع لما يقتضيه الإذن سعة وضيقاً مع عدم تعدي الولي عن مقتضى وظيفته المتقدمة. ومع الخروج عن ذلك يكون الضرب محرماً مضموناً بالدية.

الفصل التاسع: في النفقات

والمهم منها قسمان. .

الأول: نفقة الزوجة. وهي تختص بالزوجة الدائمة وإن كانت أمة أو ذمية. ولا تجب للمتمتع بها إلا مع الشرط في ضمن العقد، فتجب بالشرط.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست