responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 44

الفصل السادس: في غسل الاستحاضة

كل دم يخرج من الرحم لا يحكم عليه بأنه حيض أو نفاس فهو محكوم بأنه دم استحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع على المستحاضة جميع ما يمتنع على المحدث الذي تقدم ذكره عند الكلام في ما يتوقف على الوضوء. ولا يصح منها إلا مع القيام بالوظائف الآتية.

(مسألة 134): الاستحاضة ثلاث مراتب:

1 ـ القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة ـ التي تستدخلها داخل الفرج ـ من دون أن ينفذ فيها ويخرج من الجانب الآخر.

2 ـ المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة ـ التي تستدخلها في داخل الفرج ـ ويخرج للجانب الآخر من غير أن يسيل منه. ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماستها للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.

3 ـ الكثيرة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم [بل يكفي فيها سيلان الدم لعدم وضع القطنة].

(مسألة 135): حكم القليلة، وجوب الوضوء لكل صلاة ـ فريضة كانت أو نافلة ـ ولابد من اتصاله بالصلاة، ولا يجب الوضوء للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة مما يُعدّ من توابعها عرف، بل يكتفى بوضوء الصلاة [وأما مع الفصل المعتدّ به فتتوضأ له]. ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان أولى.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست