لا يستقل هو ولا وليّه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما مع.
(مسألة 1201): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع.
الفصل الثالث: في أسباب التحريم
الأول: النسب. ويحرم به على الرجل مؤبداً عدة نساء. .
1 ـ الاُم وإن علت، كاُم أحد الأبوين أو أحد الجدين مهما عل.
2 ـ البنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما مهما نزلن.
3 ـ الاُخت.
4 ـ بنات الأخ والاُخت وإن نزلن.
5، 6 ـ العمة والخالة وإن علت، كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذ.
الثاني: المصاهرة وما اُلحق به. فيحرم على الرجل بالمصاهرة مؤبداً عدة نساء. .
1 ـ زوجة الأب وإن عل.
2 ـ زوجة الابن وإن نزل.
3 ـ أم الزوجة وإن علت. ويحرمن كلهن بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول.