responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 417

لا يستقل هو ولا وليّه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما مع.

(مسألة 1201): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع.

الفصل الثالث: في أسباب التحريم

الأول: النسب. ويحرم به على الرجل مؤبداً عدة نساء. .

1 ـ الاُم وإن علت، كاُم أحد الأبوين أو أحد الجدين مهما عل.

2 ـ البنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما مهما نزلن.

3 ـ الاُخت.

4 ـ بنات الأخ والاُخت وإن نزلن.

5، 6 ـ العمة والخالة وإن علت، كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذ.

الثاني: المصاهرة وما اُلحق به. فيحرم على الرجل بالمصاهرة مؤبداً عدة نساء. .

1 ـ زوجة الأب وإن عل.

2 ـ زوجة الابن وإن نزل.

3 ـ أم الزوجة وإن علت. ويحرمن كلهن بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست