responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 407

في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد

(مسألة 1166): يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوجة والزوج والمولى والأمة، حتى البهائم والتماثيل والصور وغيره، سواء كان التلذذ باللمس أم بالتقبيل أم بالنظر أم بسماع الصوت.

(مسألة 1167): يحرم على الإنسان ـ رجلا كان أو امرأة ـ التلذذ بمس عضوه الجنسي، ببعض جسده أو بغيره، وإن لم يبلغ حدّ الإنزال، [وكذا التلذذ بالنظر]. نعم يجوز العبث بالعضو الجنسي للاستعانة على الوطء المحلل واستكمالا للتلذذ به

من دون أن يبلغ حدّ الإنزال.

(مسألة 1168): يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين للمحارم وغيرهم، ويجب عليها ستر شعرها وباقي جسدها [حتى القدمين] عن غير المحارم. نعم إذا قعدت عن النكاح جاز لها أن تكشف رأسها وذراعيه، وإن كان الأفضل لها ستره. ولا يحل لها التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها إلا بالكحل والخاتم والسوار. ويحل لها ـ على كراهة ـ زينة الثياب الظاهرة، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل، [إلا ما كان مظنة الإثارة فتتجنبه، كما تتجنب الطيب الذي يشمه الأجنبي].

(مسألة 1169): لا يجب التستر عن غير ذي الإربة من الرجال، وهو الذي لا رغبة له في النساء من طفولته لنقص في إدراكه ولبلاهته، [دون مثل

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست