responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 399

مخصوصة، بل يبقى الثلث مشاعاً في التركة، فإن زادت ـ بالاستنماء أو غيره ـ زاد الثلث، وإن نقصت ـ لتلف أو نحوه ـ نقص الثلث.

(مسألة 1147): إذا أوصى لجماعة حُمل على التوزيع بالسوية. نعم إذا أوصى بمال لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان يوزع عليهم بالسوية ولأخواله الثلث يوزع عليهم بالسوية.

الفصل الخامس: في أحكام الوصية

(مسألة 1148): للموصي الرجوع عن وصيته مادام حيّ، ولو رجع عن بعضها بطلت في ذلك البعض خاصة، ويتحقق الرجوع بكل ما دل عليه من قول أو فعل.

(مسألة 1149): إنكار الوصية ليس رجوعاً عنه، إلا إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل به، من دون فرق في ذلك بين نسيانها وعدمه.

(مسألة 1150): إذا أوصى بوصية ثمّ أوصى بما يضادها كان ذلك رجوعاً عن الاُولى فيعمل بالثانية، كما إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو، من دون فرق أيضاً بين نسيان الاُولى وعدمه.

(مسألة 1151): إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضادَّ بينها إلا أنها متزاحمة ـ بأن لا يسعها المال الذي تنفذ فيه الوصية ـ وكان فيها واجب قدّم الواجب على غيره، سواء كان الواجب مالياً كالحج، أم بدنياً كالصلاة، وسواء كانت الوصية بالكل دفعة، أم بنحو الترتيب، مع تقدم الواجب في

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست