responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 393

الفصل الثالث: في الوصي

وهو الذي يجعله الموصي متولياً لتنفيذ وصاياه، سواء كان واحداً أم متعدد. ويشترط فيه اُمور.

الأول: البلوغ، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفرد، ولا منضماً للغير، إذا اُريد بها تصرفه حال صباه، وتصح إذا اُريد تصرفه بعد البلوغ. ولو أطلق الوصية للصبي من دون بيان أحد الوجهين صحت لكن ليس للصبي التصرف قبل البلوغ. ويقوم غيره بالتصرفات الفورية، كقضاء الدين وقسمة المال على الورثة، ودفع الغائلة عن المال لو تعرض للخطر.

(مسألة 1126): إذا اُوصي إلى الصبي والبالغ استقل البالغ بالتصرف، ولا ينتظر بلوغ الصبي، إلا أن ينص الموصي على انتظاره.

الثاني: العقل، فلا تصح الوصية للمجنون، على النحو المتقدم في الصبي.

الثالث: الحرية، فلا تصح الوصية للمملوك إلا بإذن سيده.

(مسألة 1127): تصح وصية المسلم لغير المسلم في الماليات الراجعة إليه إذا لم تتضمن الولاية على أولاده المسلمين وأموالهم.

(مسألة 1128): لا تشترط العدالة في الوصي، بل ولا الوثوق، إلا إذا تضمنت الوصية

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست