1 ـ البلوغ، فلا تنفذ وصية غير البالغ على نحو وصية البالغ. نعم تصح وصية ابن عشر سنين إذا كان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف. [بل تنفذ وصيته باليسير في وجوه الخير والمعروف إذا كان ابن سبع سنين].
2 ـ العقل، فلا تصح وصية المجنون والسكران ونحوهما حال فقدهم للعقل.
3 ـ الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
4 ـ الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا بإذن مولاه.
5 ـ أن لا يكون قاتل نفسه، فمن أحدث في نفسه حدثاً برجاء أن يترتب عليه الموت وكان عاصياً بذلك ثمّ أوصى ومات لم تنفذ وصيته في ماله. وتنفذ فيما عدا ذلك، كما إذا لم يتعمد ما أحدثه في نفسه، أو تعمده لا برجاء الموت، أو تعمده برجاء الموت بوجه يُعذر فيه ولم يكن عاصي، كما لو توقف عليه واجب أهم، أو كان عاصياً بذلك لكنه لم يمت به، بل عوفي منه ثمّ مات بسبب آخر، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه الحدث المذكور ثمّ أحدثه ومات به.
(مسألة 1119): في نفوذ وصية قاتل نفسه في غير المال ـ كالولاية