responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 385

بالقربة، فهي من العقود تفتقر إلى الإيجاب والقبول، وتقع بكل ما يدلّ على إنشاء ذلك والالتزام به من قول أو فعل، نظير ما تقدم في جميع العقود، كما أنها مشروطة بالقبض كالهبة. لكن يلحق بها في الرجحان كل إحسان مالي كإبراء المديون من دينه وإعارة المتاع وبذله لمن يطلبه، وكذا بذل الطعام والشراب ونحوهما وإن لم يكن بنحو التمليك. ولا يلزم فيها حينئذٍ أن تكون عقد، بل قد تكون إيقاع، ولا يجري عليها حكم الهبة، بل يلحق بالصدقة كل إحسان وإن لم يكن مالي، فقد ورد أن كل معروف صدقة، وأن تنحية الأذى عن الطريق صدقة، وأن صنائع المعروف تدفع ميتة السوء ومصارع الهوان.

(مسألة 1099): يشترط في الصدقة قصد القربة، وبدونه لا يترتب أثر الصدقة، بل تكون بحكم الهبة.

(مسألة 1100): تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي، مستحبة كانت أو واجبة، حتى الزكاة المفروضة. ولا تحلّ زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على ما تقدم في كتاب الزكاة، وتحلّ غيرها من أنواع الصدقة من غير الهاشمي على الهاشمي، واجبة كانت ـ كالكفارات وفدية الصيام ـ أو مستحبة. نعم ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحوه، مما كان فيه نحو من الذل والهوان على الآخذ ففي جوازه إشكال، والأولى دفعه بعنوان الهبة والهدية وإن كانت قربية، تجنّباً لحرمانه وهوانه.

(مسألة 1101): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت لأجنبي، حتى قبل التصرف المغير للعين، وبذلك تمتاز عن الهبة.

(مسألة 1102): لا تجوز الصدقة التي هي من سنخ الهبة على الغني، وإن دفعت له بعنوان كونها صدقة لم يملكه، ولم تبرأ بها ذمة الدافع إذا كانت واجبة. نعم يستحب التصدق على مجهول الحال إذا سأل، احتياط

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست