responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 382

المحبَّس عليه قيل له: عمرى. ويختص الجميع بما إذا كان المحبَّس عليه شخصاً معين، أما إذا كان عنواناً عاماً فلا يطلق عليه إلا الحبس.

(مسألة 1092): حيث سبق عدم خروج العين في الحبس وما اُلحق به عن ملك المالك فللمالك بيع العين مسلوبة المنفعة من دون أن يبطل التحبيس أو ينافيه. أما المحبَّس عليه فليس له أن يبيع المنفعة، أو يصالح عليها أو على إسقاطه، لعدم ثبوت ملكيته له، بل يشكل جواز المصالحة معه على أن لا ينتفع بالعين بنحو يكون للمصالح معه الانتفاع بها بدلاً عنه، لأن الظاهر أو المتيقن أن للمحبَّس عليه الانتفاع بالمباشرة، فمع عدم انتفاعه بنفسه تكون المنفعة تحت سلطان المالك المحبِّس تبعاً للعين التي هي ملكه.

المبحث الثاني: في بقية الصدقات مما لا يبتني على التحبيس

وهي على قسمين:

القسم الأول: ما يكون صدقة بنفسه من دون أن يضاف إلى متصدَّق عليه، ويكون تمليكه للمستحق أو بذله له أو تسليطه على الانتفاع به متأخراً رتبة وزماناً عن كونه صدقة بنفسه ومتفرّعاً على ذلك، لا مقوّماً ومقارناً له. ومنه الزكاة الواجبة التي جعلها الله تعالى في النصاب المملوك، وزكاة الفطرة التي جعلها في ذمة المكلف، فإنهما متعيّنان بأنفسهم، بل يمكن تعيينهما بالعزل خارجاً قبل أخذ المستحق لهم، ومنه الوقف إذا بطلت وقفيته.

(مسألة 1093): الظاهر مشروعية التصدق بالنحو المذكور، فهو نحو من الإيقاع ويكفي فيه إخراج المالك المال عنه وتعيينه في جهة قربية،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست