يصدق به التعويض والجزاء عن الهبة، عيناً كان أو منفعة أو عمل، سواء كان تعويضه بتمليكه ذلك الشيء، أم ببذله له حتى استوفاه من دون أن يتملكه، بل حتى مثل بيعه شيئاً يرغب في شرائه أو شراء شيء منه يرغب في بيعه. نعم لابد في الجميع من أن يصدر بعنوان التعويض والجزاء، [مع قبول الواهب له بالعنوان المذكور أيض، أما إذا دفع إليه بعنوان التعويض وقبله لا بالعنوان المذكور، للغفلة عن قصد الدافع فلا يجتزأ به في لزوم الهبة].
(مسألة 1044): إذا كانت الهبة مشروطة بشرط وجب على المشروط عليه القيام بالشرط مادامت الهبة باقية لم يرجع فيه، ومع عدم قيامه بالشرط يثبت للآخر خيار تخلف الشرط حتى مع أحد الملزمات المتقدمة.
(مسألة 1045): يجوز للإنسان أن يفضِّل في العطية بعض نسائه على بعض، وبعض ولده على بعض. لكنه مكروه مع إعساره، بل قيل إنه مكروه مطلق.