responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 364

كتاب الهبـة

وهي عقد يتضمن تمليك عين مجان، لا على نحو التصدق الذي هو عبادة مشروطة بقصد القربة. وطرفا العقد هما الواهب والموهوب، فلابدّ من إنشاء المضمون منهما أو من وكيلهما أو من وليهم. ويكفي فيه كل ما يدل على الالتزام بالمضمون المذكور من قول أو فعل، كما هو الحال في سائر العقود، فيكفي في الإيجاب مثلاً من الواهب إرسال العين الموهوبة للموهوب بقصد الهبة، وفي القبول من الموهوب أخذها على ذلك.

(مسألة 1036): يشترط في الواهب والموهوب الكمال بالبلوغ والعقل، ومع عدمه يقوم الولي مقامهم. كما لابد في الواهب من عدم الحجر بسفه أو فلس، على الكلام المتقدم في كتاب الحجر.

(مسألة 1037): يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب للعين الموهوبة بإذن الواهب، ولو بعد إجراء العقد بزمان طويل، فلو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة، وكانت العين الموهوبة ميراث. ويكفي قبض وكيل الموهوب وقبض وليه عنه.

هذا ولو كانت العين حين هبتها تحت يد الموهوب أو وكيله أو وليه صحت الهبة ولا يحتاج لقبض جديد.

(مسألة 1038): لا يكفي في القبض هنا التخلية بين الموهوب والعين الموهوبة، ولا التسجيل الرسمي، بل لابد من خروجها عن حوزة الواهب واستيلاء الموهوب عليها خارجاً بحيث يصدق أنها في حوزته عرف.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست