responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 361

كتاب الوكالة

وهي عقد يقتضي قيام الوكيل مقام الموكل، نظير قيام الولي مقام المولّى عليه، فيترتب أثرها المذكور بمجرد العقد قبل وقوع التصرف، وهذا بخلاف الإذن في التصرف، فإنه لا يقتضي ذلك، بل هو إيقاع من الآذن يقتضي سلطنة المأذون على التصرف المأذون فيه من دون أن يقتضي قيامه مقامه. ويظهر الأثر في الوكالة التفويضية على الشيء بنحو الإطلاق كتوكيل الشخص في الاُمور المالية المتعلقة به وتوكيل الولي فيما هو مولّى عليه، حيث يجب على الوكيل القيام بما يجب على الموكل القيام به، ولا يجب ذلك على المأذون من دون توكيل، وإن جاز له الإتيان بالأمر المأذون فيه ويصح منه.

(مسألة 1026): الوكالة كسائر العقود لابدّ من إنشائه، ويكفي فيها كل ما يدل على الالتزام بها من الوكيل والموكل من قول أو فعل، [كما لابد فيها من التنجيز، فلا تصح مع تعليقها على أمر غير معلوم الحصول]. نعم لا بأس بتعليق الأمر الموكل فيه.

(مسألة 1027): يشترط في الوكالة كمال الوكيل والموكل وعدم الحجر عليهم، فان كانا محجورين لم تصح إلا بإذن وليهم. نعم إذا وكل الكامل قاصراً مميزاً بحيث يتأتى منه القصد للتصرف الموكَّل فيه وإنشاؤه نفذ تصرفه فيه وإن لم يأذن وليه في توكيله، لكنه ليس لصحة الوكالة،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست