responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 356

عن النكاح واليمين والنذر والعهد المقتضية لصرف المال فلا تنفذ، دون التصرفات غير المالية كالطلاق والظهار.

الرابع: الفلس، وهو أن تقصر أموال المدين عن ديونه التي عليه، فإنه مع امتناع المدين عن وفاء الدين ورفع الأمر للحاكم الشرعي فإن الحاكم الشرعي يأمره بالوفاء إذا كان ذا مال، فإن امتنع تولّى الحاكم وفاء ديونهم من ماله، عدا مستثنيات الدين المتقدمة، فإن قصر المال عن الديون وقع النقص عليها جميعاً بالنسبة، وكذا إذا لم يمتنع وكان ماله قاصراً عنه. وإن طالب الغرماء بأن يعمل لوفاء دينه كان لهم ذلك إذا كان لائقاً به. وعلى ذلك فانه بأمر الحاكم له بالوفاء تسلب سلطنته على ماله في خصوص التصرفات المانعة من وفاء ديونه به أو الموجبة لقصوره عن ذلك، وكذا عن المال الحاصل له بالعمل حتى يتم الوفاء، ولا حجر عليه فيما عدا ذلك.

(مسألة 1014): إذا قصرت أموال الشخص عن ديونه، فمن وجد من أصحاب الديون ماله الذي اشتراه منه المدين بعينه كان له أخذه بدل دينه، ولا يقسم مع بقية أمواله على الغرماء بالنسبة.

تتميم في الأولياء

(مسألة 1015): للأب و الجد للأب وإن علا الولاية على الصغير في ماله ونفسه عدا الطلاق، وبعض فروع النكاح على ما يذكر في محله. ولا يشترط في إعمال ولايتهم المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة وعدم كونه تفريطاً في حقه، فيجوز لهما بيع ماله مثلاً بقيمة المثل، إلا أن يكون تفريطاً في حقه عرفاً لتيسر البيع بأزيد منها من دون محذور [أما في إعمال الحقوق وإسقاطها فلابد مع ذلك من الحاجة العرفية بأن يكون عدم القيام به

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست