وهو منع الإنسان من التصرف في نفسه أو ماله لقصور في سلطنته، وأسبابه كثيرة مذكورة في أبواب الفقه المتفرقة، والمهم منها أربعة. .
الأول: الصغر، فلا يستقل الصغير بالتصرف وإن كان مميزاً إلا مع البلوغ، ويستثنى من ذلك بعض التصرفات، كالوصية على ما يذكر في محله.
(مسألة 1008): يصح تصرف الصبي في ماله ونفسه بإذن الولي، كما يصح تصرفه في مال غيره ونفسه بإذن من له التصرف أو بإذن وليه، وإن لم يأذن ولي الصبي. ولابد في الحالين من تمييز الصبي للتصرف الذي يوقعه وإدراكه لمعناه وقصده له، أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح منه التصرف. نعم يمكن أن يكون واسطة في إعلام الطرف الآخر للمعاملة بإذن الولي فيه، فيتولى الطرف المذكور الإيجاب والقبول مع، كما لو أرسل معه الثمن لصاحب المحل التجاري لإعلامه بأن المرسل يطلب من صاحب المحل بيع البضاعة عليه بالثمن المذكور وإرسالها معه.
(مسألة 1009): إذا أقدم الصبي المميز على إيقاع المعاملة لنفسه وشك في كونه مأذوناً من الولي حكم ظاهراً بتحقق الإذن وصحة المعاملة التي أقدم عليه، خصوصاً إذا ادّعى صريحاً الإذن له. نعم إذا أنكر الولي بعد ذلك صدور الإذن منه فالقول قوله.
(مسألة 1010): يثبت البلوغ بالعلم وبالبينة، وبإخبار الشخص عن