responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 339

كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة

وفيه أربعة فصول. .

الفصل الأول: في الرهن

وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه، والشيء المجعول وثيقة هو المرهون وقد يطلق عليه لفظ الرهن أيض، والمدين هو الراهن، وصاحب الدين هو المرتهن. ولابد في تحقّق الرهن من التزام الراهن بمضمونه وقبول المرتهن به، إما استقلال، كما لو قال الراهن: رهنتك هذا الثوب على دينك، فيقول المرتهن: قبلت، وإما في ضمن عقد آخر، كما لو قال: أقرضتك هذه المائة دينار على أن يكون هذا الثوب رهناً عليه، أو بعتك طناً من الحنطة بألف دينار على أن يكون هذا الثوب رهناً على الدين الذي هو لي، فيقبل المرتهن.

(مسألة 972): يكفي في إنشاء الرهن كل ما يدل عليه من قول أو فعل، كما لابد في الراهن والمرتهن من الكمال ـ بالبلوغ والعقل ـ وعدم الإكراه،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست