responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 337

(رد المظالم)فإنه لم يثبت عندن، نعم لا بأس بالعمل عليه احتياطاً وبرجاء المطلوبية والوفاء، من دون بناء على براءة الذمة من الدين بذلك.

(مسألة 968): إذا غاب صاحب الدين وانقطع خبره، فإن علم بموته وجب دفع الدين لورثته، وإن علم بحياته جرى ما تقدم في المسألة السابقة، وإن احتمل موته في غيبته وجب دفعه إلى ورثته بعد أربع سنين من الفحص عنه في الأرض، ومع عدم الفحص عنه يجب دفعه لهم بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره. أما لو كان انقطاع خبر صاحب الدين والعجز عن الوصول إليه لأمر طارئ على المدين نفسه ـ من غيبة أو سجن أو نحوهما ـ فلا يجوز له دفع الدين للوارث إذا لم يعلم بموت صاحب الدين أو تقوم عليه حجة شرعية مهما طال الزمان، وجرى عليه ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 969): يجب إنظار المعسر ولا يجوز التضييق عليه وإلزامه بالوفاء، كما يستحب ترك الحق له أوترك بعضه وإبراؤه منه. بل يستحب الرفق في طلب الدين مع يسار المدين. ويكره المداقة والاستقصاء في الاستيفاء.

(مسألة 970): يستحب قضاء دين الأبوين، خصوصاً بعد وفاتهم، كما يستحب تحليل المؤمن الحي، فضلاً عن الميت من الدين الذي عليه.

تتميم: في المقاصة

من كان له عند غيره مال ـ عيناً كان أو ديناً ـ بنحو يمتنع من دفعه إليه ثم قدر صاحب المال على مال للشخص الذي أخذ ماله كان له أن يقاصه من دون أن يعلمه، بأن يأخذ من ماله الذي قدر عليه بمقدار ما أخذ هو منه لا غير، سواء كان امتناع آخذ المال الأول من إرجاعه لتعمد غصبه، أم لجهله باستحقاق صاحبه له. نعم هو مكروه، خصوصاً في موارد. .

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست