responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 331

كتاب القرض والدين

القرض عقد يتضمن تمليك المال للغير مضموناً عليه. أما الدين فهو كل ما انشغلت به الذمة، سواءً كان بعقدٍ ـ كبدل القرض في المقام، والمبيع في السلم، والمهر المؤجل، وثمن المبيع واُجرة الإجارة إذا لم يكونا عيناً خارجية ـ أم بدونه، كبدل المضمون باليد والإتلاف.

(مسألة 941): يشترط في القرض ما يشترط في سائر العقود من استقلال المتعاقدين في التصرف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر والسلطنة على المال، وبدون ذلك لا ينفذ العقد ولا يترتب عليه الأثر. نعم إذا أخذ المقترض المال كان ضامناً له وإن لم يملكه، إلا أن يكون المقترض غير مميز فإنه لا يضمن المال إذا كان الدافع له مميز، بل يكون الدافع مفرطاً في دفع المال ولاضمان له.

(مسألة 942): لابد في عقد القرض وترتب الأثر عليه من قبض المقترض المال، فلا يملك المقترض المال قبل ذلك.

(مسألة 943): إذا تمّ عقد القرض وحصل القبض لزم العقد ولا يجوز الرجوع فيه من أحدهم، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب إجابته، وكذا لو أراد المقترض إرجاعه وفسخ العقد. نعم له الوفاء بعين

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست