responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 328

كتاب السبق والرماية

السبق عقد يقتضي استحقاق السابق لجعل معين، والرماية عقد يقتضي استحقاق الأجود رمياً لجعل معين. وأطراف العقدين جميع المشتركين في التسابق والمغالبة، ويضاف إليهم باذل الجعل إذا لم يكن منهم. ولابد فيهما من أمرين:

الأول: كون أطراف العقد نافذي التصرف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر.

الثاني: الإيجاب من بعضهم والقبول من الباقي، ويكفي كل ما يدل على الإلزام والالتزام بذلك من قول أو فعل كسائر العقود، وإذا تم لزم العقد، ووجب التسابق ولا يجوز الامتناع عنه مع المطالبة إلا بعروض المبطل للعقد، كعجز بعض الأطراف أو موته، أو بالتقايل الراجع لحل العقد. هذا إذا ابتنى السبق والرماية على الالتزام بالتسابق ثم استحقاق الجعل للسابق، نظير الإجارة. أما إذا ابتنيا على استحقاق السابق الجعل من دون إلزام بالتسابق كانا من الإيقاعات، وكفى فيهما الالتزام من باذل الجعل بجعله للسابق من دون حاجة لالتزام الباقين، ولم يقتضيا وجوب التسابق، وجاز العدول عنهما قبل العمل، كالجعالة وجرى عليهما حكمه.

(مسألة 935): يجوز السبق بكل ذي خف، وهو الإبل والفيلة، وبكل

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست