responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 322

كتاب الشركة

وهي اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد، بأن يكون ملكاً للكل بنحو الإشاعة الراجع لملكية كل واحد حصة منه مشاعة. أما لو كان كل واحد منهم مالكاً لجزء منه معين فليس هو من الشركة في شيء.

(مسألة 919): الشركة كما تكون في الأعيان الخارجية ـ كالدار والثوب ـ تكون في الأعيان الذمية كالديون، كما لو باع الشركاء المال المشترك بثمن في الذمة، أو اقترض الرجل من أموال الشركة أو أتلفه. بل تكون في المنافع والحقوق أيض، كحق الخيار والشرط وحق السرقفلية الذي تعارف في عصورنا وغير ذلك.

(مسألة 920): الشركة. .تارة: تكون قهرية، كشركة الورثة في المال الموروث، وكما لو أوصى الميت بمال لأكثر من واحد.

واُخرى: تكون اختيارية، وهي على قسمين:

الأول: الحكمية، وتكون بسبب الاشتراك في سبب الملك، كما لو اشترك أكثر من واحد في حيازة مال واحد، أوفي إحياء أرض واحدة، أو في حفر بئر واحدة، أو في عمل واحد له جعل معين. ومنه اشتراك أكثر من واحد في شراء شيء واحد بثمن من الكل.

الثاني: العقدية، وهي تكون . . تارة: بتشريك شخص في مال آخر، كما لو قال أحد الشخصين لصاحبه: أشركني في بضاعتك أو دارك

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست