responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313

البذر من العامل كان الحاصل بتمامه له. وحينئذٍ إن لم يكن العامل متعمداً كان على المالك القبول ببقائه ـ ولو باُجرة ـ ما لم يتضرر، وإن كان العامل متعمداً كان متعدياً وكان للمالك قلعه.

(مسألة 894): إذا خالف الزارع شرط المالك غير المقوِّم للعقد ـ كما لو اتفقا على عدد نوبات السقي فخالف ـ لم تبطل المزارعة. لكن للمالك الفسخ، ومعه إن كان البذر من المالك كان تمام الحاصل له وعليه اُجرة المثل لعمل العامل، وإن كان البذر من العامل كان تمام الحاصل له وعليه اُجرة المثل للأرض.

(مسألة 895): مقتضى إطلاق العقد تحمل المالك لضريبة الدولة التي تجعلها على الأرض، وخروج ضريبة الدولة التي تجعلها على الحاصل من المجموع قبل القسمة، وإذا اشترط خلاف ذلك كان العمل على الشرط.

(مسألة 896): يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع على الآخر بعد إدراكه ويقدره بمقدار معين، فإذا تراضيا نفذ ذلك عليهم، وليس لهما الرجوع بعد ذلك لو ظهرت الزيادة أو النقيصة.

المبحث الثاني: في المساقاة

وهي معاملة خاصة بين صاحب الاُصول المغروسة ـ كالنخل والشجر والكرم ـ وشخص آخر، تبتني على قيام ذلك الشخص بخدمة تلك الاُصول ـ بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغير ذلك ـ في مقابل حصة من ثمرته. ويشترط فيها اُمور. .

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست