وهي عقد بين صاحب الأرض وشخص آخر يتضمن قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من حاصله. ويشترط فيها اُمور. .
الأول: أن يكون الحاصل بينهما بنحو الإشاعة، كما إذا كانت حصة العامل الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك، والباقي للمالك. فلو اشترط أحدهما مقداراً معيناً ـ كعشرة أطنان ـ والباقي للآخر لم يصح العقد مزارعة ولا غيره. نعم لا بأس بإجارة العامل الأرض بشيء معلوم من النقد أو غيره، ولا تجوز إجارتها بشيء من حاصلها على تفصيل تقدم في مسألة (839) من الفصل الأول من كتاب الإجارة.
(مسألة 889): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر زائداً على الحصة شيئاً معيناً من النقد وغيره، حتى الثمر [إذا لم يكن من حاصل المزارعة نفسها].
الثاني: تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع المستحَق، سواء