responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 301

تتميم

ليس للمستأجر الحق في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، بل عليه تسليمها للمالك إن أرادها إلا مع شرط أو عقد يُثبت حقاً له في العين. ومنه ما تعارف في عصورنا من حق (السرقفلية) الذي يحصل عليه المستأجر مقابل دفع مبلغ من المال للمالك، وهو يبتني على أولويته بإجارة العين المستأجرة. ويترتب عليه اُمور. .

1 ـ أن الحق المذكور كسائر الحقوق المالية، فهو من جملة الفوائد التي يتعلق بها الخمس. كما أنه يباع للآخرين بإذن مالك العين أو بدون إذنه حسبما يتفق عليه الطرفان صريحاً أو ضمناً عند دفع المال والاتفاق على السرقفلية.

2 ـ يختص الحق المذكور بما إذا استعد صاحبه لاستئجار العين في السنين اللاحقة وبذل الاُجرة. أما إذا لم يحضر لذلك ـ ولو قهراً لحبس أو تشريد أو نحوهما ـ فيسقط حقه، ويستقل المالك بالعين، إلا أن يتفقا عند دفع المال والاتفاق على ( السرقفلية) على بقاء حق صاحبه، بحيث لا يحق للمالك الاستقلال بالعين إلا مع تعويضه أو غير ذلك.

3 ـ يحق للمالك في السنين اللاحقة أن يزيد الاُجرة من دون أن يتجاوز اُجرة المثل، إلا أن يتفقا ـ صريحاً أو ضمناً ـ عند دفع المال والبناء على السرقفلية على وجه خاص فيتعين العمل عليه.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست