الأمر الأول: الإجارة عقد يتضمن المعاوضة على منافع الأعيان وتمليك المؤجر لها للمستأجر في مقابل الاُجرة، بحيث يكون المستأجر ملزماً بالاُجرة والمؤجر ملزماً بالمنفعة. أما مجرد استحقاق صاحب المنفعة الاُجرة على من يستوفي المنفعة فهو لا ينحصر بالإجارة، بل يكون بالجعالة وغيرها مما قد يأتي التعرض له. ولا فرق في منافع الاعيان بين العمل ـ كالإجارة على البناء والخياطة ـ وغيره، كإجارة المساكن والملابس والمعامل وغيره.
(مسألة 836): لابدَّ في تحقق عقد الإجارة من التزام المؤجر والمستأجر بالمعاوضة بين المنفعة والاُجرة وإبرازهما للالتزام المذكور بالعقد المتضمن لذلك باللفظ أو بغيره، على النحو المتقدم في عقد البيع وبالشروط المتقدمة فيه وفي المتعاقدين، وتجري هنا أكثر الفروع الجارية هناك كفروع عقد الفضولي والمكره وغيرهم.