responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288

مدة اُجّل ثلاثة أيام من حين إرادة الشريك البيع بعد إعلانه بذلك، فإن جاء بالثمن، وإلاّ فلا شفعة له. وإذا ادّعى أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلاّ فلا شفعة له. والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط، لا ما يعمّ مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورن.

المقام الثالث: في أحكام الشفعة

(مسألة 830): ليس للشفيع التبعيض في المبيع، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع.

(مسألة 831): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر، سواء كان البيع غبنياً للبائع أو المشتري أم لم يكن. وإذا تنازل البائع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه. وإذا غرم المشتري شيئاً زائداً على الثمن ـ كاُجرة الدلاّل ـ لم يجب على الشفيع تداركه. كما أنه ليس للشفيع إلزام المشتري ولاالبائع بالاعتراف له رسمي.

(مسألة 832): إذا اشترط المشتري على البائع شيئاً لم يجب مثله على المشتري للشفيع، فإذا اشترى الحصة بألف دينار واشترط على البائع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يستحق على المشتري أن يخيط له ثوباً ولا أن يعوضه باُجرته.

(مسألة 833): إذا تصرّف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفاً منافياً للحق المذكور ـ كما لو وقفها أو وهبها أو جعلها صداقاًـ لم

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست