responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 286

فيه. نعم إذا كان عاجزاً عن الأخذ بها لحبس أو غيبة أو نحوهما فلا يكون عدم المبادرة مسقطاً لحقه، إلاّ مع طول المدة بحيث يضر بالشريك أو بمن يشتري منه.

(مسألة 825): تختص الشفعة بالبيع، دون غيره من أسباب التمليك، كما لو وهب الشريك حصته لثالث أو جعلها مهراً في النكاح أو صالح عليه. ولابد فيها من كون الثمن مثلي، ولا تثبت إذا كان قيمي. بل يشكل ثبوتها إذا اشتمل البيع على شرط للبائع على المشتري زائد على الثمن، كما لو باعه بألف دينار بشرط أن يخيط ثوبه [فاللازم الاحتياط بالصلح].

المقام الثاني: في الشفيع

وهوالشريك الذي له حق الشفعة. ويشترط فيه اُمور. .

الأول: الإسلام، فلا شفعة للكافرمع إسلام المتبايعين [أو إسلام أحدهما].

الثاني: أن يكون أحد شريكين لا أكثر، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين لم يكن لأحدهم شفعة، سواءً باع الكلُّ وبقي واحد أم باع البعضُ وبقي أكثر من واحد. ويستثنى من ذلك ما يأتي فيما لو اشترك جماعة في الطريق.

(مسألة 826): إذا باع أحد الشريكين بعض حصته ففي ثبوت الشفعة للشريك إشكال، وكذا إذاباع تمام حصته من شخصين على نحوالتعاقب. نعم إذاباع تمام حصته من شخصين أو أكثر دفعة واحدة كان للشريك الأخذ بالشفعة، وكذا إذا باعه من شخص واحد ولو تدريج.

(مسألة 827): لا تثبت الشفعة بالجوار من دون شركة وإشاعة،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست