وهي حق الشريك في أخذ حصة شريكه المشاعة إذا أراد بيعها من ثالث بالثمن، فإذا كانت الدار مثلاً مشتركة بين زيد وعمرو، فأراد عمرو بيع حصته منها على بكر كان لزيد أخذ الحصة المذكورة بالثمن الذي يقع الشراء به، فاذاوقع الشراء كان منافياً للحق المذكور، فللشريك إعمال حقه بأخذ المبيع، سواءً كان قابلاً للقسمة أم ل، وسواءً كان منقولاً أم ل. نعم لا تثبت في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام. وبقية الكلام فيها في ضمن مقامات. .
المقام الأول: في تحديد حق الشفعة
المشهور ثبوت هذا الحق ببيع الشريك حصته، ولا موضوع له قبل البيع، فهو حق للشريك على المشتري، يقتضي سلطنة الشريك على أخذ الحصة التي اشتراها من شريكه بالثمن الذي دفعه له. لكن الظاهر أن الحق المذكور سابق على البيع يثبت عند إرادة الشريك بيع حصته من ثالث بثمن معين، فهو حق للشريك على شريكه يقتضي أولوية الشريك بالشراء من غيره، فإن أقدم الشريك على بيع حصته من ثالث كان له انتزاعها منه بالثمن الذي