responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282

(مسألة 814): يجوز الأكل في المسألة السابقة حتى لوعلم بكراهة المالك، بل حتى مع نهيه. وإن كان الأولى عدم الأكل في الموردين.

(مسألة 815): لا يمنع من جوازالأكل حجز البستان بحائط أو شباك أو شجرغيرمثمر أو نحو ذلك، نعم لو كان تخطي الحاجز مفسداً له حرم.

(مسألة 816): لا يحل للمار حمل شيء من الثمر، ولو حمل ضمن.

(مسألة 817): يحرم الأكل مما لا يتعارف أكله إلاّ بعد الطبخ، حتى لو مكث لطبخه وأكله، ولا بأس بأكل ما يحتاج إلى إزالة قشره.

الفصل الثاني عشر: في الإقالة

وهي إجابة أحد المتعاقدين الآخر في طلب فسخ العقد، وهي إيقاع يتضمن فسخ العقد برضاهما مع. وقد تقدم في آداب التجارة أنها من المستحبات المؤكدة. وهي تجري في جميع العقود حتى الضمان إذا رضي المدين، نعم لاتجري في النكاح [ والصدقة] ولا في الإيقاعات. وتقع بكل مايدل عليها من قول أو فعل.

(مسألة 818): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو وضيعة منهم، فإن فعل بطلت الإقالة، وبقي كل من العوضين على ملك من مالكه بالبيع. نعم لا بأس ببذل الجعل على الإقالة، كما لو قال: إن أقلتني فلك كذ، فانه لو أقاله صحت الإقالة ولزمه المال المذكور. وكذا لوتصالحا على أن يقيله ويدفع له شيئاً من المال.

(مسألة 819): [لا تصح الإقالة في بعض مضمون العقد] إلا إذا كان مبنياً على الانحلال، بحيث يرجع عرفاً إلى عقدين.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست