responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269

نسيئة باثني عشر، ولا محذور في ذلك. نعم بعد تعيين الثمن في العقد بقدر خاص إذا حلّ وقت دفعه لا يجوز تأجيله بزيادة عليه، كما لا يجوز أن يزيد في أجَل المؤجل بزيادة عليه، فإذا باعه السلعة بخمسة عشر إلى شهر ـ مثلاً ـ وتمّ البيع ثم بدا لهما أن يزيدا في الأجل بزيادة في الثمن بأن يجعلا الثمن عشرين مثلاً إلى شهرين لم يصح ذلك. وهكذا الحال في كل دين حالّ أو مؤجّل، للزوم الربا منه. نعم يجوز تعجيل الثمن المؤجل وكل دين بنقصان منه، بأن يعجل له بعضه ويبرئه من الباقي.

(مسألة 780): لا يصح بيع الشيء نسيئة بثمنٍ بشرط أن يبيعه المشتري على البائع نقداً بثمن أقل. [وكذا العكس وهو بيع الشيء نقداً بثمن بشرط أن يبيعه المشتري على البائع نسيئة بثمن أكثر. بل لا يصح بيع الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على البائع مطلق، كان البيعان معاً نقداً أو نسيئة أو مختلفين]. بل الأولى عدم البيع إذا كان من قصدهما الشراء بعده ـ بحيث لو لم يقع لردّ أحدهما البيع ـ حتى لو لم يشترطا ذلك في البيع، بل لا يوقعان البيع الثاني ـ مع قصده من أول الأمر ـ إلا بعد لزوم البيع الأول، بسقوط خيار المجلس ونحوه ممّا يسوّغ لأحدهما الردّ.

الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

التعاقد بين البائع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع . .

تارة : لا يبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، بأن يتفقا على الثمن ابتداء.

واُخرى: يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست