responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 265

عليه أن يخدمه أو يخيط ثوبه أو يعطيه ثمرة بستانه ـ وجب على المشروط عليه القيام به، فإن امتنع كان للمشروط له إجباره، فإن لم يجبره ـ تسامحاً أو عجزاً ـ كان له فسخ العقد الذي تضمن الشرط. وليس له إلزامه بقيمة الشرط لو كان له قيمة. نعم لهما التصالح عن الشرط بمال أو غيره.

(مسألة 767): إذا فسخ العقد الذي تضمن الشرط بخيار أو تقايل سقط الشرط تبعاً له. نعم إذا كان الشرط مترتباً على فسخ العقد من أحد الطرفين ـ كالشرط الجزائي المتعارف في زماننا ـ لم يسقط الشرط ووجب على الفاسخ القيام بما تضمنه، ولا يسقط الشرط المذكور إلا بالتقايل بين الطرفين في تمام المعاملة ورفع اليد عنها رأس.

(مسألة 768): الظاهر نفوذ الشرط في ضمن العقود الجائزة، كالعارية والوكالة وبعض أقسام الهبة. نعم لا ينفذ في الإيقاعات، إلاّ في موارد خاصّة تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.

الفصل السادس: في التسليم والقبض

يجب على كل من المتبايعين ـ مع إطلاق البيع ـ بذل كل من العوضين لصاحبه الذي صار له بالبيع، وتمكينه منه عند بذل الآخر وتمكينه مما عنده، ويحرم عليه الامتناع من ذلك حينئذٍ، ولو امتنع من ذلك اُجبر عليه. نعم لكل منهما أن يشترط في عقد البيع ما يخرج عن الإطلاق ويعمل حينئذٍ على الشرط.

(مسألة 769): لا يجب على أحد المتبايعين إقباض الآخر، وتسليم ما تحت يده له، بل يكفي بذله له وتمكينه منه، كما سبق. وحينئذٍ لو امتنع الآخر من أخذه كفاه في خروجه عن عهدته إخراجه من حوزته بحيث

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست