responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 252

في ملكه، ولا يقع للغاصب. نعم إذا اشترى الغاصب لنفسه بثمن كلي في ذمته ودفع الثمن من المال المغصوب وقع البيع له، غاية الأمر أنه لا يصح منه وفاء الثمن من المال المغصوب، بل يبقى مشغول الذمة بالثمن حتى يجيز صاحبه الوفاء المذكور، ولو عند تعويضه عنه.

(مسألة 731): إذا لم ينفذ بيع الفضولي لعدم الإجازة، فقبض المشتري المبيع كان قبضه بغير حق، وجرى عليه حكم المغصوب، سواء علم بكون البيع فضولياً أم لم يعلم، وإن كان الإثم مختصاً بصورة العلم.

(مسألة 732): إذا باع الإنسان ما له السلطنة على بيعه وما ليس له السلطنة على بيعه صفقة واحدة نفذ البيع فيما له السلطنة عليه، وتوقف نفوذه فيما لا سلطنة عليه على إجازة من له السلطنة، ومع عدم الإجازة يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، الذي يأتي الكلام فيه في أقسام الخيار.

الفصل الثالث: في شروط العوضين

(مسألة 733): المال هو الأمر الذي يتنافس عموم العقلاء على تحصيله، فالشيء الذي لا يهتمون بتحصيله لا يكون مال، كبعض الحشرات والفضلات غير المرغوب فيه، والماء على الشاطئ، وان كان قد يهتم بعض الناس بتحصيله لغرض خاص به من دون أن يكون مرغوباً للعموم.

والظاهر أنه لا يشترط في العوضين أن يكونا مالاً بالمعنى المتقدم، بل يكفي رغبة أحد المتبايعين أوكليهما بتحصيله، ولو لغرض نادر مختص بهم.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست