responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 250

نعم يصح البيع معلقاً على أمر مجهول إذا كان ذلك الأمر شرطاً في صحة البيع، كما لو قال: بعتك هذا الثوب إن كان لي.

الفصل الثاني: في شروط المتبايعين

يشترط في المتبايعين اُمور. .

الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصبي وشراؤه لنفسه، وإن كان مميزاً يفهم معنى البيع والشراء، ويدرك موارد النفع والضرر الماليين. بل لابد في ذلك من إذن الولي.

الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون.

الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره وشراؤه، وهو الذي يلزمه غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخشى الضرر بمخالفته. فيبيع أو يشتري استجابة له وهو كاره. نعم إذا رضي بالمعاملة بعد ذلك وأجازها صحت، وإذا كان الإكراه بحق صحت المعاملة رأس.

(مسألة 725): إذا اُكره على بعض الخصوصيات في البيع ـ كالثمن والزمان والمكان ـ من دون أن يُكره على أصل البيع، بل كان له تركه، فباع بالخصوصية التي اُكره عليها صحّ البيع. كما لو حُدد له الثمن من دون أن يُلزم بالبيع به، بل كان له ترك البيع رأس، فإنه لو اختار البيع بالثمن المحدد صحّ البيع.

(مسألة 726): إذا اضطر للبيع من غير جهة الإكراه لم يبطل البيع، كما لو اضطر لبيع داره لمعالجة مريضه أو تحصيل قوت عياله. وكذا لو كان من جهة الإكراه على أمر غير البيع، كما لو أكرهه الجائر على دفع

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست