responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249

الفصل الأول: في عقد البيع

لابد في تحقق البيع من التزام الطرفين به و إبرازهما الالتزام المذكور بما يتضمن الاتفاق بينهما على جعل المضمون وإيجاده في الخارج ادعاء، المعبر عنه بالإنشاء. وهذا هو اللازم في جميع العقود.

(مسألة 722): يقع البيع بكل ما يدل على الالتزام المذكور من الطرفين من لفظٍ أو إشارة أو كتابة ـ كالتوقيع من الطرفين على ورقة البيع ـ أو فعل آخر، كتسليم أحد العوضين ـ من الثمن أو المثمن ـ وتسلمه، المسمى بالمعاطاة، ونحو ذلك.

(مسألة 723): لا يشترط في البيع التخاطب بين الطرفين ولا وحدة المجلس، ولا الموالاة بين الالتزام من الطرفين. فيقع البيع مثلاً بكتابة مضمونه في ورقة و توقيع أحد الطرفين فيها ثم إرسالها للآخر فيوقع فيه. نعم لابد من بقاء الطرف الأول على التزامه حتى يقبل الآخر، فلو عدل الطرف الأول عن التزامه قبل صدور القبول من الآخر لم يقع البيع حتى لو لم يعلم الطرف الثاني حين قبوله بعدول الأول. ولو ادعى العدول قُبِل منه إلا أن يُعلم بكذبه.

(مسألة 724): يشترط في البيع التنجيز، فلا يصح البيع معلقاً على أمر غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله ـ كما لو قال في شهر شعبان: بعتك إن طلع هلال شهر رمضان ـ أم لم يعلم ـ كما لو قال: بعتك إن مطرت السماء غداً ـ [بل لا يقع البيع معلقاً على أمر حاصل من دون أن يعلم حين البيع بحصوله، كما لو قال: بعتك إن كان زيد ميت، فبان أنه ميت].

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست